المحقق الحلي

35

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

منضمّات إلى الرجال ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا ووقع حين الاشهاد ، إذا أتي باللفظ المعتبر في الانشاء . النظر الثاني في أقسام الطلاق ولفظه على البدعة والسنة ، فالبدعة طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج معها ومع غيبته ، دون المدة المشترطة ، وكذا النفساء ، أو في طهر قربها فيه ، وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها ، والكل عندنا باطل لا يقع معه

--> ( 1 ) وهو ان تمضي مدّة علم منها انتقالها من طهر المواقعة إلى طهر آخر . ( 2 ) لا يخفي أن هذه الجملة معطوفة . على « ومع غيبته الخ » وذكره لحكم النفساء بينهما استطرادا .